التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
نُشر
1 آب 1971
المواد
31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ) الوزارة: وزارة الزراعة. ب) اللوازم: المهمات والمواد والادوات والآلات والسيارات والاثاث والقرطاسية او اية اشياء اخرى تلزم لاعمال وزارة الزراعة …

الفصل الاولالمشتريات والاشغال

المادة 3

المادة 3- يتم شراء لوازم الوزارة وتنفيذ اشغالها على الوجه التالي:- أ) للمدير شراء لوازم وتلزيم الاشغار التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار مباشرة من الاسواق المحلية كما يحق له شراء وتلزيم اشغال لا تزيد قيمتها على مائتي دينار بواسطة لجنة …

المادة 4

أ) تشكل لجنة العطاءات المركزية من اربعة اعضاء من كبار الموظفين على الوجه التالي ويكون اعلاهم درجة رئيسا للجنة ويعين لها سكرتير يدون وقائع جلساتها وتؤخذ قراراتها بالاكثرية. وعند تساو الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 1- ممثل لوزارة …

المادة 5

أ) تطرح لجنة العطاءات المركزية عطاءات باللوازم والاشغال المطلوبة وتعلن عنها في الجرائد المحلية او الاجنبية ، او بأي وسيلة اعلامية اخرى مع ذكر عدد وكميات اللوازم ووصفا للاشغال المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة والشروط ، …

المادة 6

أ) على السكرتير الاحتفاظ بصندوق للعطاءات في مكتبه ويكون الصندوق ذا ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو من اعضاء اللجنة بواحد منها. ب) يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات باليد ضمن غلافات مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاءات.

المادة 7

أ) عند انقضاء المدة المحدودة لتقديم العطاءات يفتح صندوق العطاءات وتفض الظروف بحضور اعضاء لجنة العطاءات والراغبين من المناقصين ويجري توقيع كل عرض من قبل اللجنة واذا تعذر فتح الصندوق في الوقت المحدد يرجأ فتحه الى موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام عن …

المادة 8

أ) عندما يتعذر تأمين اللوازم محليا يتوجب على لجنة العطاءات طرح عطاء دولي لتوريد اللوازم المطلوبة تعزز دعوته بالمواصفات والمقادير والكميات وكامل الشروط الضرورية ويتم الاعلان عنه بالنشر وبتوزيع نسخ دعوة العطاء على مكاتب السفارات …

المادة 9

في الحالات التي تشتري الوزارة اللوازم باسمها مباشرة من الخارج يجري شحن هذه اللوازم باسم الوزارة وعلى رئيس شعبة اللوازم او مندوبه معاينة هذه اللوازم فورا في محطة التسليم وتحرير ضبط بواقع النقص او التلف او عدم المطابقة للمواصفات المقررة على …

الفصل الثانياللوازم والمواد الزراعية والحيوانية

المادة 10

المادة 10- ينتدب الوزير احد موظفي الوزارة ليكون مسؤولا عن متابعة انجاز كافة معاملات شحن اللوازم من الخارج ومعاينتها والتخليص عليها لدى استلام اللوازم وشحنها للمستودعات مباشرة بالسيارات بمذكرة ارسال تنظيم بمفردات اللوازم على ثلاث نسخ …

المادة 11

جميع اللوازم المشحونة باسم الوزارة يؤمن عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة المفعول محليا. ويجوز للوزير استثناء اية لوازم من التأمين.

المادة 12

الماد 12- تحتفظ الوزارة مديرياتها في مستودعاتها الرئيسية بسجلات لقيد اللوازم وتدون فيها مفردات الادخالات والاخراجات على ان تكون هذه السجلات مجلدة وذات صحائف مرقمة بالتسلسل.

المادة 13

أ) يمسك سجل مماثل فرعي في كل مستودع فرعي من مستودعات الوزارة تدون فيه مفردات الادخالات او اية اخراجات لمختلف انواع اللوازم. ب) تحتفظ الوزارة بدفتر عهدة شخصي لكل موظف او مستخدم يستعمل لوازم الوزارة وكذلك بسجل عهدة لكل مشروع او محطة.

المادة 14

يوضع مع كل مادة من اللوازم الموجودة في اي مستودع من مستودعات الوزارة بطاقات تحتوي على الموجود من تلك المادة ويدون على هذه البطاقات ما يطرأ على محتوياتها من زيادة او نقصان نتيجة للادخال والاخراج معززا بتوقيع المسؤول عن ذلك.

المادة 15

أ) تشكل لجنة في كل من المركز والمحافظة من ثلاثة اعضاء من موظفي الوزارة تسمى لجنة استلام اللوازم بموجب المادة 3 من هذا النظام يعينها ويعفيها الوزير مهمتها استلام اللوازم حسب مواصفاتها وذلك بمشاركة مندوب عن ديوان المحاسبة كما يحق للوزير …

المادة 16

أ) تقيد اللوازم عهدة في سجلها فور وصولها الى المستودع واستلامها بواسطة لجنة استلام اللوازم. ب) تؤيد محتويات لادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية: 1- مستندات الادخالات. 2- طلب مشتري محلي او قرار لجنة العطاءات او المشتريات المحلية او …

المادة 17

ينظم مستند الادخالات على اربع نسخ ترسل اولاها لقسم المحاسبة مع البيان ويوزع الباقي على مأمور المستودع والسجل والعهدة.

المادة 18

لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة عهدة في سجل اللوازم كالصابون والمكانس والمماسح وما اليها. وتدرج في مستندات صرف اثمانها شهادة نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة).

المادة 19

أ) على الوزارة الاحتفاظ بسجل خاص لقيد كميات الزيوت والمحروقات التي ترد لاغراضها المختلفة، وتعتبر عهدة على الموظف او المستخدم المستلم ويجري شطب الكميات المستعملة بشهادة معززة من مدير الدائرة المختص على ضوء الاستهلاك الحقيقي. ب) يحق للوزير …

المادة 20

أ) توجه طلبات صرف اللوازم لرئيس قسم المستودعات او مأمور المستودع الفرعي مباشرة مستكملة تواقيع المسؤولين المفوضين وذلك على نماذج طلبات صرف اللوازم الموضوعة لهذه الغاية. ب) يحق للوزير تفويض اي موظف لتوقيع طلبات صرف اللوازم.

المادة 21

ينظم مستند اخراجات باللوازم المطلوب صرفها وتدرج في مستند الكميات المطلوبة رقما وكتابة واوصافها على ان يذكر اسم المشروع وعما اذا كانت هذه اللوازم مستهلكة.

المادة 22

أ) اللوازم المباعة والمشطوبة تدون في سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات معززة بالوثائق الثبوتية. ب) تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستندات ادخالات مؤيدة بتقارير حول الزيادة الحاصلة من لجنة ثلاثية يعينها المدير.

المادة 23

أ) يجوز للوزير بيع اللوازم التي يمكن استغناء الوزارة عنها للاهلين مقابل استيفاء الثمن الذي يتحقق على اساس معدل سعر الكلفة مضافا اليه ما يعادل 15% من قيمته كنفقات ادارية ويجوز له عدم استيفاء ذلك عند توزيع المنتوجات الزراعية والحيوانية …

المادة 24

يجوز للوزير صرف واعارة اية لوازم فائضة عن حاجات الوزارة بمقابل او بدون مقابل لاية جهة رسمية. على ان تؤيد هذه الاجراءات بمستندات الاخراجات المقتضاة.

المادة 25

تباع لوازم الوزارة الزائدة او غير الصالحة مباشرة وبالمزاد العلني بمعرفة لجنة بيع يؤلفها الوزير من ثلاثة موظفين.

المادة 26

يجري شطب او اتلاف اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار بقرار من الوزير كما يجوز للوزير بموافقة رئيس الوزراء شطب او اتلاف اللوازم التي تتجاوز قيمتها مبلغ المئتي دينار بشرط الحصول على تنسيب من المدير وشهادة من رئيس شعبة المستودعات بعدم …

المادة 27

يغرم الموظف او المستخدم المتسبب في ضياع او تلف اية لوازم عهد بها اليه بما يعادل قيمة الضياع او التلف الحاصل وللوزير تقرير كيفية استيفاء هذه الغرامة.

المادة 28

أ) على رئيس شعبة المستودعات متابعة قيود اللوازم وعمليات استلامها وصرفها ومعاملات حفظها وصيانتها ومعاينتها دورياً والاشراف على جردها وسلامة اللوازم وسجلاتها وملاحظة ملاءمة كفالات مأموري المستودعات ومساعديهم في المركز والفروع وتزويد الوزير …

المادة 29

أ) المبالغ المحصلة مقابل اللوازم ( المباعة او الناقصة او المفقودة) تقيد في غضون سنتها المالية الجارية لحساب المصروفات المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة. ب) لا يجوز الحك او المسح او استعمال قلم الرصاص في قيود سجلات اللوازم او في …

المادة 30

المادة 30 - أ) على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل اّخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة من ثلاث نسخ على النموذج المقرر على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة …

المادة 31

عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب هذا النظام يحق لرئيس الوزراء البت بأمرها حسب ما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً.

اسأل مساعدك عن نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية