التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

يتوجب على صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته بما في ذلك:- أ-فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة. ب-ايصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع. ج-توفير الخدمات الاساسية لارض المشروع والتي تبعد مسافة تزيد على الف متر عن الحدود الادارية لاي بلدية مجاورة على ان تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الاجمالية للمشروع. د-تسديد جميع الضرائب والرسوم والعوائد او أي نفقات اخرى تترتب على اقامة المشروع. هـ- التقيد بالاحكام التنظيمية المقررة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه وقانون البناء الوطني الاردني وبالكودات الصادرة بموجبه واي شروط واحكام منصوص عليها في أي تشريع اخر.

الإحالة

المادة 14 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية