الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
أ- يجوز للمجلس اعادة النظر في قراره المتعلق بالموافقة على اقامة مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري في اي من
الحالات التالية:-
1-اذا انقضت مدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة ولم تقم الجهة المرخص لها بالبدء في تنفيذ العمل.
2-اذا توقف العمل في المشروع مدة لا تقل عن سنة او لم يتم انجاز المتطلبات الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (د) و (هـ)
من المادة (14) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على اقامة المشروع.
3-اذا اخل باي شرط من الشروط الواردة في الموافقة على اقامة المشروع او احكام هذا النظام او أي من التعليمات التي
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-1- اذا قرر المجلس الرجوع عن موافقته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى صاحب المشروع
ان يتقدم بطلب جديد للمجلس الذي له الحق باصدار القرار المناسب بشأنه.
2- في حال موافقة المجلس على اجابة الطلب المقدم اليه بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة يسقط حق صاحب المشروع بالمطالبة
بالرسوم التي سبق له ان دفعها عند حصوله على الموافقة الاولى ويترتب عليه دفع الرسوم مجددا وفقا لما هو منصوص عليه
في هذا النظام.