التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

أ- يجوز للمجلس اعادة النظر في قراره المتعلق بالموافقة على اقامة مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري في اي من الحالات التالية:- 1-اذا انقضت مدة سنة واحدة من تاريخ الموافقة ولم تقم الجهة المرخص لها بالبدء في تنفيذ العمل. 2-اذا توقف العمل في المشروع مدة لا تقل عن سنة او لم يتم انجاز المتطلبات الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (د) و (هـ) من المادة (14) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على اقامة المشروع. 3-اذا اخل باي شرط من الشروط الواردة في الموافقة على اقامة المشروع او احكام هذا النظام او أي من التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-1- اذا قرر المجلس الرجوع عن موافقته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى صاحب المشروع ان يتقدم بطلب جديد للمجلس الذي له الحق باصدار القرار المناسب بشأنه. 2- في حال موافقة المجلس على اجابة الطلب المقدم اليه بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة يسقط حق صاحب المشروع بالمطالبة بالرسوم التي سبق له ان دفعها عند حصوله على الموافقة الاولى ويترتب عليه دفع الرسوم مجددا وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية