الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
اذا تقيد صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري بالشروط والاحكام الواردة في الموافقة على اقامة مشروعه واستكمل
انجازه يسمح له بما يلي:-
أ-افراز ارض المشروع التعاوني الى قسائم سكنية ومرافق عامة وشوارع وتسجيل القسائم السكنية باسماء المستفيدين من المشروع.
ب- افـــراز ارض مشـــروع الاسكـــان الاستثمـــاري الى قسائـــم سكنيـــة ومرافـــق عامـــة وشـــوارع وتسجيــــل
القسائـــم المفــرزة باســـم المستثـــمر او المستفيـــد مــن المشـــروع بعــــد استكمــــال اجـــراءات موافقــــة
المجلـــس عليها شريطة ان تكون ارض مشروع الاسكان الاستثماري مسجلة باسم المستثمر وان يتم التسجيل وفقا للتشريعات
السارية المفعول.