التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1253، ص 1141
نُشر
1 كانون الثاني 1956
المواد
10
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1253، ص 1141)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشؤون المالية غير ساري

رقم 911 لسنة 1956 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1253، ص 1141، نُشر في 1 كانون الثاني 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19561960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الغاء نظام الشؤون المالية /صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 47 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام الغاء نظام الشؤون المالية /صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 47 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الشؤون المالية المعدل رقم (32) لسنة 1959 / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 32 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الشؤون المالية المعدل/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 47 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم( نظام الشؤون المالية لسنه 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1956.

المادة 2

يستوفي رسم قدره 1/4 % من قيمة التصريح الذي يمنحه مراقب العملة لبيع عملة اجنبية ويدفع طالب التصريح هذا الرسم قبل صدور التصريح.

المادة 3

لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن المبالغ التي يحولها جلالة الملك المعظم.

المادة 4

لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن المبالغ التي تحولها الحكومة الاردنية.

المادة 5

لا يستوفي الرسم المذكور عن المبالغ التي: أ- تحول تسديدا لأثمان بضاعة وردت الى الاردن او سترد الى الاردن. ب- تحول تسديدا لأجور نقل البضائع الواردة للاردن من مرفأ الوصول لاي مكان في الاردن. ج- تحول تسديدا لأجور شحن الفوسفات الاردني من الاردن …

المادة 6

لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن تحويل القنصليات الاجنبية متحصلاتها من الرسوم القنصلية في الاردن الى حكوماتها اوايه مبالغ فائضة عن نفقاتها في الاردن شريطة ان تكون هذه المبالغ قد دخلت الى الاردن بالعملة الاجنبية وبواسطة احد البنوك المرخصة …

المادة 7

تعفى من الرسم المذكور التصاريح الممنوحة والخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاه من الضرائب والرسوم الاخرى.

المادة 8

تدفع جميع المبالغ المستوفاه بموجب هذا النظام الى وزارة المالية وتعتبر واردات المادة التي تعود لها.

المادة 9

المادة -9 أ- يلغى نظام الدفاع رقم( 3 ) لسنه 1951 ب- يلغى نظام الدفاع رقم( 1) لسنه 1953 المعدل لنظام الدفاع رقم (3 ) لسنه 1951.

المادة 12

12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يصدر بضائع من المملكة الاردنية الهاشمية مالم يتعهد باعادة اثمان هذه البضائع بواسطة التاجر المرخص بالعملات التي يعينها مراقب العملة او بأي طريقة اخرى مفيدة، يسمح بها مراقب العملة. ب- لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع …

اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية