التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956

المادة 5- أ- يجري الاقتراع خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل لكل دائرة انتخاب او منطقة اقتراع فرعية عن ثماني ساعات واذا انتهى الوقت المحدد ولم يقترع جميع الناخبين الموجودين حينذاك في مكان الاقتراع فعلى رئيس لجنة الاقتراع ان يمدد المدة فترة لا تزيد على ساعتين. ب- تعرض قائمة باسماء المرشحين في مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يمكن للناخبين ان يطلعوا عليها وتذيل هذه ببيان يتضمن انه لا يجوز اعطاء صوت لمن لم يدرج اسمه فيها. ج- على رئيس الانتخاب او الشخص المعين رئيسا للجنة الاقتراع ان يحضر مع اعضاء لجنة الاقتراع الى مكان الاقتراع في الوقت المعين للاقتراع وان يجلب معه. 1- صندوق الاقتراع. 2- نسخة جدول الناخبين النهائي. 3- دفاتر اوراق الاقتراع. 4- مبصمة ذات حبر ثابت. د- على رئيس لجنة الاقتراع ان يعرض اولا صندوق الاقتراع مفتوحا وفارغا على اعضاء لجنة الاقتراع والحاضرين ثم يقفله ويختمه بحضورهم. هـ- بعد قفل الصندوق وختمه يوضح رئيس لجنة الاقتراع للحاضرين كيفية الاقتراع وعدد الاشخاص المطلوب انتخابهم عن دائرة الانتخاب ثم يعلن الشروع في الاقتراع:

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية