الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956
المادة 5- أ- يجري الاقتراع خلال ساعات من النهار يعينها رئيس الانتخاب على ان لا تقل لكل دائرة انتخاب او منطقة اقتراع
فرعية عن ثماني ساعات واذا انتهى الوقت المحدد ولم يقترع جميع الناخبين الموجودين حينذاك في مكان الاقتراع فعلى رئيس
لجنة الاقتراع ان يمدد المدة فترة لا تزيد على ساعتين.
ب- تعرض قائمة باسماء المرشحين في مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يمكن للناخبين ان يطلعوا عليها وتذيل هذه ببيان يتضمن
انه لا يجوز اعطاء صوت لمن لم يدرج اسمه فيها.
ج- على رئيس الانتخاب او الشخص المعين رئيسا للجنة الاقتراع ان يحضر مع اعضاء لجنة الاقتراع الى مكان الاقتراع في
الوقت المعين للاقتراع وان يجلب معه.
1- صندوق الاقتراع.
2- نسخة جدول الناخبين النهائي.
3- دفاتر اوراق الاقتراع.
4- مبصمة ذات حبر ثابت.
د- على رئيس لجنة الاقتراع ان يعرض اولا صندوق الاقتراع مفتوحا وفارغا على اعضاء لجنة الاقتراع والحاضرين ثم يقفله
ويختمه بحضورهم.
هـ- بعد قفل الصندوق وختمه يوضح رئيس لجنة الاقتراع للحاضرين كيفية الاقتراع وعدد الاشخاص المطلوب انتخابهم عن دائرة
الانتخاب ثم يعلن الشروع في الاقتراع: