الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15251 أيار 1956
تنزيل فئة الرسوم
1- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع:
أ- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او
ب- للمباريات الرياضية او
ج- لأي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية وان الغاية الرئيسية من اقامته ليست للربح او
التجارة.
2- يقتضي على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المقررة بمقتضى هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس قبل بيع
التذاكر لذلك اللهو بمدة 48 ساعة على الاقل.
3- اذا تخلف شخص عن تقديم الطلب المشار اليه قبل بيع التذاكر او اذا كان المجلس قد رفض طلبه يترتب عليه ان يدفع الرسم
المقرر في الذيل الملحق بهذا النظام.
4- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يمنح تخفيضا في الرسوم المقررة في هذا النظام عن:
أ- التذاكر التي تباع لأي فرد من افراد الجيش العربي الاردني عندما يكون مرتديا البزة العسكرية.
ب- التذاكر التي تباع لطلاب وطالبات المدارس عند ابراز الهوية.