التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1988

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3545، ص 822
نُشر
2 نيسان 1988
المواد
10
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 15 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 822)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 15 لسنة 1988 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3545، ص 822، نُشر في 2 نيسان 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1988
1988سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح خطأ رقم 300 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 تصحيح خطأ رقم 300 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة والتراث القومي الوزير: وزير الثقافة والتراث القومي الأمين العام: الأمين العام للوزراة الدائرة: أي …

المادة 3

الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة والتراث القومي والآثار وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بما في ذلك ما يلي: أ- التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ، ونشر رسالتها وتوفير فرص …

المادة 4

أ- تتكون الوزارة من: 1- مركز الوزارة 2- دائرة الاثار العامة 3- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية 4- المركز الثقافي الملكي ب- يتكون مركز الوزارة من:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية 2- مديرية الشؤون الثقافية 3- مديرية العلاقات العامة 4- …

المادة 5

أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة ومهام الوزارة وادارة شؤون مركز الوزارة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات. ب- يتولى ادارة كل دائرة مدير عام يكون مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة ومهام الوزارة التي تدخل في اختصاص …

المادة 6

أ- يسمى مدير المديرية ورئيس القسم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام كما يسمى رئيس القسم في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يكون مدير المديرية مرتبطاً بالأمين العام ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ …

المادة 7

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) تعقد اجتماعاتها بدعوة من الوزير وذلك على النحو التالي: 1- الوزير : رئيسا 2- الامين العام : نائبا للرئيس 3- مديرو الدوائر : اعضاء 4- خمسة اشخاص من ذوي الاختصاص يعينهم الوزير لمدة سنتين : …

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على نتنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة في مركز الوزارة او خارجه او الغاء أي من المديريات القائمة او ادماجها بغيرها. ب- للوزير انشاء الاقسام والفروع في الدوائر للوزير انشاء الاقسام والفروع في الدوائر او المديريات وله اي …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والمستشارين والخبراء. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.

المادة 10

يلغي هذا النظام أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية