نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3565، ص 1584
- نُشر
- 16 آب 1988
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1584)
حياة القانون
نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري
رقم 28 لسنة 1988 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1584، نُشر في 16 آب 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 13 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 13 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 55 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ - باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملحقة بها0 ب - يستثنى من احكام هذا النظام المديريات والاقسام والفروع …
المادة 3
مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا النظام والمدرجة في الجدول الملحق بنظام …
اسأل مساعدك عن نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.