التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3565، ص 1584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3565ص 158416 آب 1988

أ - باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملحقة بها0 ب - يستثنى من احكام هذا النظام المديريات والاقسام والفروع والشعب التابعة لكل من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة في مدينة القدس وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء لهذا الاستثناء بقرارات تصدر عنه لهذه الغاية كلما دعت الضرورة الى ذلك -.

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية