التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3565، ص 1584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3565ص 158416 آب 1988

مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا النظام والمدرجة في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في اي جدول لتشكيلات الوظائف الخاص بأي دائرة او مؤسسة رسمية عامة وتطبق على الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف احكام الاستيداع او التسريح المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 حسب مقتضى الحال

الإحالة

المادة 3 من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية