التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3565، ص 1584
نُشر
16 آب 1988
المواد
3
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 28 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1584)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري

رقم 28 لسنة 1988 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3565، ص 1584، نُشر في 16 آب 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 13 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 13 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 55 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ 1988/8/16

المادة 2

أ - باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملحقة بها0 ب - يستثنى من احكام هذا النظام المديريات والاقسام والفروع …

المادة 3

مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا النظام والمدرجة في الجدول الملحق بنظام …

اسأل مساعدك عن نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية