التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 12- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: - أ- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية المقيم في المملكة. ب- أمين عام الوزارة. ج- أمين عام وزارة التربية والتعليم. د- أمين عام وزارة التعليم العالي. هـ- رئيس الاتحاد الرياضي العسكري او من ينيبه. و- رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة او من ينيبه. ز- رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية. ح- عشرة من اعضاء الجمعية العامة يختارهم الوزير. ط- ثمانية اعضاء عن الاتحادات الاهلية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 4 من هذا النظام يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويعتبر فائزا في الانتخابات من حصل على الاكثرية المطلقة لاصوات المقترعين.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية