التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 14- أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه ويصدر المجلس قراراته بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه. ب- يعين الوزير أمينا عاما للجنة من بين اعضاء المجلس ، يتولى اعمال امانة اللجنة وتنفيذ قراراتها ولرئيس اللجنة تفويضه أيا من صلاحياته.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية