الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987
أ- يتألف المكتب التنفيذي برئاسة نائب الرئيس وعضوية خمسة من اعضاء المجلس يعينهم الوزير على ان يكون الامين العام
للجنة من بينهم ويمارس المكتب الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويعتمدها الوزير
بما في ذلك تعيين الجهاز الاداري.
ب- للوزير ان يكلف احد اعضاء المكتب التنفيذي للقيام باعمال الامين العام للجنة في حالة غيابه ورئاسة المكتب التنفيذي.
ج- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته برئاسة الامين العامة للجنة او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا.
بحضورأكثرية اعضائه وتتخذ القرارات فيه باجماع الحاضرين او بأكثرية اصواتهم وعندتساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الجلسة.
د- اذا تعذر اجتماع ا المجلس لأي سبب من الاسباب فيتولى المكتب التنفيذي اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل في
اللجنة على ان تخضع لمصادقة الوزير.