التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

أ- يتألف المكتب التنفيذي برئاسة نائب الرئيس وعضوية خمسة من اعضاء المجلس يعينهم الوزير على ان يكون الامين العام للجنة من بينهم ويمارس المكتب الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويعتمدها الوزير بما في ذلك تعيين الجهاز الاداري. ب- للوزير ان يكلف احد اعضاء المكتب التنفيذي للقيام باعمال الامين العام للجنة في حالة غيابه ورئاسة المكتب التنفيذي. ج- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته برئاسة الامين العامة للجنة او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا. بحضورأكثرية اعضائه وتتخذ القرارات فيه باجماع الحاضرين او بأكثرية اصواتهم وعندتساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. د- اذا تعذر اجتماع ا المجلس لأي سبب من الاسباب فيتولى المكتب التنفيذي اتخاذ القرارات اللازمة لحسن سير العمل في اللجنة على ان تخضع لمصادقة الوزير.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية