التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 16- أ- تتكون الموارد المالية للجنة من المصادر التالية: - 1- رسم انتساب الاتحادات الرياضية الاهلية والنوعية للجنة ورسوم اشتراكها السنوية. 2- بدل الهويات والشعارات التي تصدرها اللجنة. 3- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها للجنة. 4- النسبة المئوية التي يحددها الوزير من دخل المباريات الرياضية التي تشرف عليها الاتحادات الرياضية. 5- الهبات والتبرعات التي تقدم للجنة. 6- عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة. ب- تحدد الرسوم والبدلات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة (أ ) من هذه المادة بقرار من المجلس وله تعديلها بالزيادة او التخفيض في اي وقت من الاوقات.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية