الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987
المادة 16- أ- تتكون الموارد المالية للجنة من المصادر التالية: -
1- رسم انتساب الاتحادات الرياضية الاهلية والنوعية للجنة ورسوم اشتراكها السنوية.
2- بدل الهويات والشعارات التي تصدرها اللجنة.
3- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها للجنة.
4- النسبة المئوية التي يحددها الوزير من دخل المباريات الرياضية التي تشرف عليها الاتحادات الرياضية.
5- الهبات والتبرعات التي تقدم للجنة.
6- عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة.
ب- تحدد الرسوم والبدلات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من الفقرة (أ ) من هذه المادة بقرار من المجلس وله تعديلها
بالزيادة او التخفيض في اي وقت من الاوقات.