الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987
المادة 9- أ- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر شباط في كل سنة للنظر في
الامور المدرجة على جدول الاعمال ، ولها عقد اجتماع غير عادي في أي وقت خلال السنة بدعوة من رئيس اللجنة ولا يجوز
عرض او بحث أي موضوع لم يدرج في الدعوة للاجتماع غير العادي.
ب- يكون اي اجتماع تعقده الجمعية العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يتوفر هذا النصاب
للاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان تعقده الجمعية العامة خلال اسبوعين من التاريخ الذي كان محددا لاجتماعها الاول ويكون
الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.