التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 9- أ- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر شباط في كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ، ولها عقد اجتماع غير عادي في أي وقت خلال السنة بدعوة من رئيس اللجنة ولا يجوز عرض او بحث أي موضوع لم يدرج في الدعوة للاجتماع غير العادي. ب- يكون اي اجتماع تعقده الجمعية العامة قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يتوفر هذا النصاب للاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان تعقده الجمعية العامة خلال اسبوعين من التاريخ الذي كان محددا لاجتماعها الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية