التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 8- الجمعية العامة هي الهيئة العليا للجنة وتتولى الاشراف على اعمال اللجنة وتوجيهها لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام هذا النظام ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة للجنة وأقرار خططها ب- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة ج- انتخاب اعضاء مجلس الادارة د- اقرار التعليمات الداخلية للجنة هـ- النظر في اي موضوع يحيله المجلس او رئيس اللجنة عليها

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية