التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3476، ص 1081
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3476ص 108116 أيار 1987

المادة 7- تتألف الجمعية العامة من: أ- الوزير: رئيسا ب- عضو من مجلس ادارة كل اتحاد من الاتحادات الاهلية المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا النظام يسميه مجلس ادارة الاتحاد وله حق استبدال غيره به في اي وقت ج- العضو الاردني في اللجنة الاولمبية الدولية المقيم في المملكة د- الاعضاء الاردنيين في مجالس ادارة الاتحادات الرياضية العربية او القارية او الدولية المعتمدة من اللجنة الاولمبية الدولية هـ- خمسة وعشرين عضوا يعينهم الوزير من ذوي الخبرة والكفاية في حقل الرياضة والحركة الاولمبية او في مجالات الخدمة العامة. و- امين عام وزارة التربية والتعليم ز - امين عام وزارة التعليم العالي ح- رئيس الاتحاد الرياضي العسكري او من ينيبه ط- رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة او من ينيبه ك- رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الاردنية ويعتبر كل من شغل منصب رئيس اللجنة والامين العام لها عضوا فخريا في الجمعية العامة

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الاولمبية الاردنية صادر بالاستناد للمادة (8) من قانون رعاية الشباب رقم 18 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3476، ص 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية