الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978
المادة 6- يسمح للاشخاص الاجانب بتعاطي الاعمال التالية في المملكة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء وفقا للشروط
والقيود التي تقررها السلطات الرسمية المختصة على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والتشريعات الاخرى المعمول بها
في المملكة.
أ- الاشتراك في العطاءات والمناقصات والتعهدات الحكومية التي تطرح على نطاق دولي وتنفيذ المشاريع المطروحة على ذلك
الوجه اذا احيلت عليهم.
ب- اقامة المشاريع السياحية في المملكة على ان تتقرر الصفة السياحية للمشروع بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار
المعمول به.
ج-القيام بالدراسات العلمية والفنية لصالح حكومة المملكة ولاغراض تقديم الاستشارات اليها بناء على تكليف منها،
على ان لا يسمح لاي شخص اجنبي يقوم بتلك الدراسات باستيراد اية بضائع او سلع او سيارات او اية مواد اخرى مهما كان
نوعها الى المملكة وذلك باستثناء التجهيزات العلمية والادوات واللوازم الفنية التي تستعمل في الدراسات التي يقوم
بها والاستشارات التي يقدمها.