التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978

المادة 5- لا يسمح لاي شخص اجنبي بممارسة العمل التجاري في المملكة بصورة فردية اذا كان ذلك العمل يقتصر على استيراد السلع الى المملكة او الاتجار فيها ،على ان يستثنى من احكام هذه المادة:- ا- اي شخص لا تقل حصته في الشركات العادية و او مقدار مساهمته في الشركات المساهمة عن مائة الف دينار، شريطة ان لا تتجاوز نسبة حصته او مساهمته (49%) من رأسمال الشركة. ب- اي شخص اجنبي مارس العمل التجاري في المملكة قبل العمل بهذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية