التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2756، ص 110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2756ص 11016 كانون الثاني 1978

أ- 1- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والثانية وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2- يتم تعيين موظفي الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اي من الدرجتين الاولى والثانية او ان يرفع اليهما الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (60) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2756، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية