الجريدة الرسميةالعدد 2756ص 11016 كانون الثاني 1978
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها - في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة
او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
جـ- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او
ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة
او ما يعادلها - براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالوريوس او الليسانس - في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس
- براتب السنة الثالثة من الدرحة الرابعة.
ز- خريج الجامعات العالية الذي يحمل الماجستير - براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حامل شهادة الدكتوراه - براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.