رسوم النقل
يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها او جلودها ما يلي
فلس
400 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة
300 عن كل رأس من البقر او الخنزير
60 عن كل رأس من الضان او الماعز
30 عن كل رأس من الحملان والجديان
10 عن سقط او اجزاء كل رأس من البقر او الابل الكبيرة او الصغيرة
5 عن سقط او اجزاء كل رأس من الضأن والماعز الكبيرة او الصغيرة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.