التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1013
نُشر
25 أيلول 1969
المواد
37
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 53 لسنة 1969 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013، نُشر في 25 أيلول 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى المادة 80/د من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 86 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى المادة 80/د من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 86 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى المادة 80/د من قانون القوات المسلحة. رقم 58 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة لغايات الاسكان رقم 65 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (1964/11) رقم 56 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان رقم 65 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة 16 من نظام صندوق الإدخار لضباط القوات المسلحة الأردنية لغايات الاسكان رقم 53 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الصندوق: صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب هذا النظام. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من …

المادة 3

يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان يستهدف ما يلي:- أ- تشجيع الضباط على الادخار. ب- اقراضهم ما يحتاجون اليه لغايات الاسكان. جـ- شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع تصاميم …

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لهاميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب- يقيم النائب العام الدعاوي التي للصندوق علىاي كان ج- تقام الدعاوي التي ضد الصندوق على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الصندوق. د- باستثناء ما نص عليه في هذا …

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط. ب- اية اموال اخرى يمكن ان تحصل عليهاالقوات المسلحة الاردنية من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية. ج- اية قروض اخرى يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر.

المادة 6

يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط من ضباط القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتب الضباط من قبل المدير المالي وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع. أ- ملازم ثلاثة دنانير …

المادة 7

أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان وبالفائدة التي تقررها اللجنة على ان لا تزيد هذه الفائدة عن (6%) او باستثمارها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء وامتلاك الاراضي واقامة الابنية لبيعها …

المادة 8

المادة 8: أ- لا يحق للضابط سحب مدخراته الا بعد انتهاء خدمته في القوات المسلحة لاي سبب كان حيث تعاد اليه جميع مدخراته مع فوائدها. ب- لا ترد المدخرات وفوائدها للضابط المنتهية خدمته والذي سبق له قبل انتهائها وان احتصل على قرض او مسكن وانما …

المادة 9

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة ويحق للجنة اصدار تعليمات مالية اذا وجدت داعياً لذلك. ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او من يفوضه خطيا بذلك والمراقب المالي او المحاسب ووفق القرار الصادر بموجب …

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من ستة عشر من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق. ج- يعين …

المادة 11

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ستة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 12

يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها للضباط. ب- وضع الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. د- مراقبة استثمار …

المادة 13

أ- تعطى القروض لضباط القوات المسلحة الاردنية فقط. ب- يقدم طلب الاقتراض على نموذج خاص.

المادة 14

تعطى الاولوية في منح القروض لمن تتوفر فيه اكثرية الشروط التالية:- أ- ان يكون المقترض مالكا للارض التي سيشاد عليها السكن. ب- ان يكون متزوجا.

المادة 15

لا يجوز الاقراض الا لغايات انشاء السكن.

المادة 16

لا تمنح القروض لمن سبق له او لزوجته او احد فروعه القاصرين ان استفاد من اي مشروع سكني آخر.

المادة 17

يجوز للجنة في بعض الاحوال الموافقة على منح قرض لشراء بناء جاهز لاستعماله كمسكن خاص وعندئذ يدفع القرض دفعة واحدة.

المادة 18

تمنح القروض لمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.

المادة 19

لا يجوز ان يتجاوز مقدار القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط ان يكون القرض كافياً لاقامة بناء بكامله او لاتمام بناء بكامله او لاتمام بناء قائم حتى مرحلة الانجاز حسب المخططات والمواصفات والتقديرات التي توافق عليها اللجنة.

المادة 20

يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ تنظيم سند القرض.

المادة 21

يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل تنفيذ البناء.

المادة 22

قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض ان يؤجر او يرهن او يبيع البناء الذي اقامه بالقرض المعطى له الا بعد الحصول على موافقة القائد العام بتنسيب من اللجنة ويجوز للقائد العام ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض الى آخر تتوافر …

المادة 23

يترتب علىالمقترض:- أ- ان يرهن الارض والبناء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير المالي باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضا لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض. واذا احيل على التقاعد او ترك الخدمة لاي سبب، وقع …

المادة 24

يجوز للصندوق ان يؤمن تأمينا جماعيا على حياة المقترضين على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.

المادة 25

للجنة ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقا لنصوص عقد القرض المبرم.

المادة 26

تحتسب فائدة سنوية بسيطة على القرض لا تتجاوز 6% ولا يجوز تعديلها الا بقرار من اللجنة وموافقة القائد العام. وتسدد الفوائد مع القرض علىاقساط شهرية تحدد في سند القرض.

المادة 27

يستحق القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او جزئيا قبل استحقاقه وفي حالة الوفاء برصيد القرض قبل استحقاقه فتحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية.

المادة 28

أ- تباع المساكن التي يشتريها او يقيمها الصندوق للضباط فقط. ب- يقدم طلب شراء السكن على نموذج خاص.

المادة 29

تباع المساكن للضباط وفق الشروط المنصوص عنها بالمادتين (14 و16) من هذا النظام.

المادة 30

تطبق النصوص الخاصة بالقروض على بيع المساكن للضباط وذلك فيما يتعلق بتسديد ثمن السكن ومدة التسديد والفوائد والتأمين ورهن المسكن وتأجيره وبيعه.

المادة 31

يترتب على الضابط الذي يشتري البناء ان يرهن الارض والبناء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.

المادة 32

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المادة 33

ترتبط اللجنة الادارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 34

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول. 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير …

المادة 35

للقائد العام صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد الصندوق. ب- اي تعليمات اخرى تحدد كيفية استخدام موظفي الصندوق. ج- اي تعليمات اخرى تكفل تنفيذ هذا النظام.

المادة 36

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق حسابات الصندوق بتكليف من مجلس الوزراء.

المادة 37

لا تترتب على الحكومة اية التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام. 3/ 9/ 1969

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية