نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2201، ص 1013
- نُشر
- 25 أيلول 1969
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 53 لسنة 1969 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013، نُشر في 25 أيلول 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى المادة 80/د من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 86 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى المادة 80/د من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 86 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى المادة 80/د من قانون القوات المسلحة. رقم 58 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة لغايات الاسكان رقم 65 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (1/د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (1964/11) رقم 56 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان رقم 65 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الصندوق: صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب هذا النظام. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من …
المادة 3
يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان يستهدف ما يلي:- أ- تشجيع الضباط على الادخار. ب- اقراضهم ما يحتاجون اليه لغايات الاسكان. جـ- شراء واستملاك العقارات والاراضي ووضع تصاميم …
المادة 4
أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لهاميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب- يقيم النائب العام الدعاوي التي للصندوق علىاي كان ج- تقام الدعاوي التي ضد الصندوق على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الصندوق. د- باستثناء ما نص عليه في هذا …
المادة 5
تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط. ب- اية اموال اخرى يمكن ان تحصل عليهاالقوات المسلحة الاردنية من مؤسسة الاسكان لهذه الغاية. ج- اية قروض اخرى يحصل عليها الصندوق من اي مصدر آخر.
المادة 6
يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط من ضباط القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتب الضباط من قبل المدير المالي وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع. أ- ملازم ثلاثة دنانير …
المادة 7
أ- تستثمر اموال الصندوق باقراضها لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان وبالفائدة التي تقررها اللجنة على ان لا تزيد هذه الفائدة عن (6%) او باستثمارها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها او بشراء وامتلاك الاراضي واقامة الابنية لبيعها …
المادة 8
المادة 8: أ- لا يحق للضابط سحب مدخراته الا بعد انتهاء خدمته في القوات المسلحة لاي سبب كان حيث تعاد اليه جميع مدخراته مع فوائدها. ب- لا ترد المدخرات وفوائدها للضابط المنتهية خدمته والذي سبق له قبل انتهائها وان احتصل على قرض او مسكن وانما …
المادة 9
أ- لا يجوز صرف اي مبلغ بدون قرار من اللجنة ويحق للجنة اصدار تعليمات مالية اذا وجدت داعياً لذلك. ب- لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس اللجنة او من يفوضه خطيا بذلك والمراقب المالي او المحاسب ووفق القرار الصادر بموجب …
المادة 10
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من ستة عشر من الضباط المشتركين يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام احد الضباط المشتركين رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق. ج- يعين …
المادة 11
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ستة من اعضاء اللجنة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية، ولرئيس اللجنة صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
المادة 12
يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وشراء واستملاك العقارات والاراضي واقامة الابنية وبيعها للضباط. ب- وضع الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. د- مراقبة استثمار …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
لا يجوز ان يتجاوز مقدار القرض اربعة اضعاف الراتب السنوي للمقترض ويشترط ان يكون القرض كافياً لاقامة بناء بكامله او لاتمام بناء بكامله او لاتمام بناء قائم حتى مرحلة الانجاز حسب المخططات والمواصفات والتقديرات التي توافق عليها اللجنة.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
قبل تسديد القرض بكامله لا يجوز لأي مقترض ان يؤجر او يرهن او يبيع البناء الذي اقامه بالقرض المعطى له الا بعد الحصول على موافقة القائد العام بتنسيب من اللجنة ويجوز للقائد العام ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مقترض الى آخر تتوافر …
المادة 23
يترتب علىالمقترض:- أ- ان يرهن الارض والبناء لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير المالي باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه تفويضا لا رجعة فيه حتى الوفاء بقيمة القرض. واذا احيل على التقاعد او ترك الخدمة لاي سبب، وقع …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
يستحق القسط الاول بعد مرور ثمانية عشر شهرا على عقد القرض ويجوز الوفاء بقيمة الدين كاملا او جزئيا قبل استحقاقه وفي حالة الوفاء برصيد القرض قبل استحقاقه فتحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول. 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.