نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 2853
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)
حياة القانون
نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط ساري
رقم 61 لسنة 1978 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كلية المهن الطبية المساندة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن الطبية المساندة للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية رقم 78 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 نظام معدل لنظام كلية المهن الطبية المساندة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن الطبية المساندة للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية رقم 78 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام كلية المهن الطبية المساندة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن الطبية المساندة للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية رقم 74 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام كلية المهن الطبية المساندة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية رقم 90 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساعدة في القوات المسلحة الاردنية رقم 25 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائدالعام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً. مدير الخدمات: …
المادة 3
المادة 3- أ-تسري احكام هذا النظام على العاملين في جهاز الخدمات الطبية الملكية وفنيي المختبرات العاملين في المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. ب- تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة الاردنية تسمى (كلية المهن الطبية المساندة) لتأهيل الطلاب …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يقبل الطالب في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثانية والعشرين ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية ولا يقبل تقدير السن او أية وثيقة أخرى. ج- ان يكون حائزا على …
المادة 6
المادة 6- أ- مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ويكون الطالب خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ويفصل اثناءها او في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين له انه لا يمكنه مواصلة الدراسة دون ان يطالب بأية نفقات. ب- تجري الفحوص في الكلية في …
المادة 7
المادة 7- اذا اخفق الطالب في فحص نهاية السنة الدراسية في أي موضوع فيسمح له بتقديم الفحص فيه في الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا اجتاز الفحص بنجاح رفع للصف الثاني، واذا اخفق فلمدير الخدمات السماح له باعادة تلك السنة ولمرة واحدة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- يعين أي من المهنيين صنف اول وفق الشروط التالية:- 1- اذا كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى دون تخصص فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثانية منها. 2- اذا كان حائزاً على دبلوم تخصص في حقل اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الاولى …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى ثلاث فئات:- أ- علاوة الفئة الاولى (90) …
المادة 14
المادة 14- تمنح علاوة الاختصاص وفق الشروط التالية:- أ- الفئة الاولى: 1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراه او 2- اذا كان المهني صنف اول …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها تحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها والفصل في أي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية.
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.