نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 340
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1988
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 340)
حياة القانون
نظام اللوازم لسلطة المياه ساري
رقم 18 لسنة 1984 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 340، نُشر في 1 آب 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم لسلطة المياه رقم 39 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1988 نظام معدل لنظام اللوازم لسلطة المياه رقم 39 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية كما يمارس ( الأمين العام) صلاحيات( …
المادة 4
المادة 4- أ- تشكل لجنة العطاءات المركزية في السلطة على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا 2- مدير الدائرة المالية في السلطة: عضوا 3- مدير دائرة العطاءات في السلطة: عضوا ب- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها بحضور جميع اعضاءها وتتخذ …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لسلطة المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.