التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

أ - يحدد الموظفون الذين يستحقون العلاوة الاساسية بمقتضى احكام هذا النظام والفئة التي تنطبق عليهم بموجب المادة (5) منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة وذلك على ضوء مؤهلات الموظف ونوعية العمل الذي يمارسه ب - يجري تحديد نسبة العلاوة الاساسية التي يستحقها الموظف بمقتضى احكام هذا النظام او تخفيضها او زيادتها او ايقافها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من وكيل الوزارة وذلك على ضوء مستوى اداء الموظف وانتاجيته. ج- للوزير بتنسيب من وكيل الوزارة حجب العلاوة الاساسية كليا او جزئيا عن الموظف اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها. د- تحجب العلاوة الاساسية كليا اذا كان مكان عمل الموظف خارج المملكة.

الإحالة

المادة 9 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية