الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977
أ - يحدد الموظفون الذين يستحقون العلاوة الاساسية بمقتضى احكام هذا النظام والفئة التي تنطبق عليهم بموجب المادة
(5) منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة وذلك على ضوء مؤهلات الموظف ونوعية العمل الذي يمارسه
ب - يجري تحديد نسبة العلاوة الاساسية التي يستحقها الموظف بمقتضى احكام هذا النظام او تخفيضها او زيادتها او ايقافها
بقرار من الوزير بناء على تنسيب من وكيل الوزارة وذلك على ضوء مستوى اداء الموظف وانتاجيته.
ج- للوزير بتنسيب من وكيل الوزارة حجب العلاوة الاساسية كليا او جزئيا عن الموظف اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها.
د- تحجب العلاوة الاساسية كليا اذا كان مكان عمل الموظف خارج المملكة.