التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 806
نُشر
2 نيسان 1977
المواد
7
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 806)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 17 لسنة 1977 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 806، نُشر في 2 نيسان 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 65 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 65 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 1977) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /1977.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه ويستثنى من احكام هذه المادة …

المادة 3

المادة3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذي يستحقون الترفيع بمقتضىاحكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) …

المادة 5

المادة 5- أ- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية درجة استثنائية بالاضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لاحكام النظام المذكور ويشترط في منح الدرجة الاستثنائية بموجب هذه المادة لاي …

المادة 6

المادة 6- أ- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة/ الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:- 1- …

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية اوترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لتلك الوظيفة. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية