الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 8062 نيسان 1977
المادة 5- أ- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية درجة استثنائية
بالاضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لاحكام النظام المذكور ويشترط في منح الدرجة الاستثنائية بموجب هذه
المادة لاي ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية ما يلي:-
1- ان يكون من خريجي كلية التمريض الاردنية او ما يعادلها قبل 31 /12 /1976.
2- ان يكون قد عين في جهاز الدولة قبل نفاذ احكام هذا النظام.
3- ان لا يكون قد منح درجة استثنائية قبل تاريخ 1 /1 /1977.
ب- لا يستفيد من احكام هذه المادة الممرض القانوني او الممرضة القانونية الذي جرى تعيينه لاول مرة بعد التخرج مباشرة
في الدرجة السابعة والقابلة القانونية التي جرى تعيينها لاول مرة بعد التخرج مباشرة في الدرجة الثامنة.