التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 8062 نيسان 1977

المادة 5- أ- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية درجة استثنائية بالاضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لاحكام النظام المذكور ويشترط في منح الدرجة الاستثنائية بموجب هذه المادة لاي ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية ما يلي:- 1- ان يكون من خريجي كلية التمريض الاردنية او ما يعادلها قبل 31 /12 /1976. 2- ان يكون قد عين في جهاز الدولة قبل نفاذ احكام هذا النظام. 3- ان لا يكون قد منح درجة استثنائية قبل تاريخ 1 /1 /1977. ب- لا يستفيد من احكام هذه المادة الممرض القانوني او الممرضة القانونية الذي جرى تعيينه لاول مرة بعد التخرج مباشرة في الدرجة السابعة والقابلة القانونية التي جرى تعيينها لاول مرة بعد التخرج مباشرة في الدرجة الثامنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية