التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2693، ص 806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2693ص 8062 نيسان 1977

أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذي يستحقون الترفيع بمقتضىاحكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات اخرى شاغرة اواذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية