نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2693، ص 806
- نُشر
- 2 نيسان 1977
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 17 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 806)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 17 لسنة 1977 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2693، ص 806، نُشر في 2 نيسان 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 65 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 65 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه ويستثنى من احكام هذه المادة …
المادة 3
المادة3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
المادة 4
أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذي يستحقون الترفيع بمقتضىاحكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) …
المادة 5
المادة 5- أ- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية درجة استثنائية بالاضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لاحكام النظام المذكور ويشترط في منح الدرجة الاستثنائية بموجب هذه المادة لاي …
المادة 6
المادة 6- أ- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة/ الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:- 1- …
المادة 7
المادة 7- أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية اوترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لتلك الوظيفة. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.