التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7471 كانون الثاني 1976

المادة 7 - للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اية مديرية للعمل في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب - احداث او الغاء اية اقسام او شعب او فروع في الدوائر في مركز الوزارة او في مديريات العمل في المحافظات او الالوية او دمج اي منها في غيرها. ج- تشكيل أية لجان للتخطيط او التنسيق في مركزالوزارة او في مديريات العمل في المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 7 من تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية