التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7471 كانون الثاني 1976

المادة 8 - يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية: - أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة ومديريات العمل في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة للوزارة. ب - تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- الصلاحيات المخولة لمديري الدوائر والمديريات. د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها. هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة 1976/3/7.

الإحالة

المادة 8 من تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستور رقم 40 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية