الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7471 كانون الثاني 1976
المادة 8 -
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية: -
أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة ومديريات العمل في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة
والوحدات الادارية التابعة للوزارة.
ب - تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري الدوائر والمديريات.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة 1976/3/7.