التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 1 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4095، ص 228
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 22816 كانون الثاني 1996

المادة 4 - أ- يجب على اي مستثمر غير اردني ان يحول الى المملكة ر أسماله النقدي او قيمة حصته او مقدار مساهمته في المشروع بعملة اجنبية قابلة للتحويل قبل اتمام اجراءات تسجيل الملكية. ب- ويجوز لغير الاردني الراغب في الاستثمار في اي مشروع في المملكة ان يشترك فيه عن طريق رسملة دينه على المشروع نفسه ويشتر ط في ذلك ان يبرز ما يثبت ادخال الدين اصلا بعملة اجنبية قابلة للتحويل عن طريق بنك او شركة مالية مرخصة في المملكة او عن طريق اثبات ادخال اي نوع اخر من انواع رأس المال الاجنبي المعرف في المادة - 5- من القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية