نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 1 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4095، ص 228
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1996
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 228)
حياة القانون
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار غير ساري
رقم 1 لسنة 1996 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 228، نُشر في 16 كانون الثاني 1996
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظا م تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 15 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظا م تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 15 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - مع مراعاة احكام المادة -6- من هذا النظام وباستثناء المشاريع والقطاعات والنشاطات الواردة في المادة - 5- منه يجوز لاي مستثمر غير اردني ان يتملك كامل اي مشروع او نشاط اقتصادي اخر في الممكلة او اي جزء منه.
المادة 4
المادة 4 - أ- يجب على اي مستثمر غير اردني ان يحول الى المملكة ر أسماله النقدي او قيمة حصته او مقدار مساهمته في المشروع بعملة اجنبية قابلة للتحويل قبل اتمام اجراءات تسجيل الملكية. ب- ويجوز لغير الاردني الراغب في الاستثمار في اي مشروع في …
المادة 5
المادة 5 - أ- يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يزيد على (50 % ) في اي مشروع او نشاط اقتصادي في القطاعات التالية:- 1- قطاعي وسائط النقل البري والنقل الجوي. 2- قطاع المقاولات الانشائية. 3- قطاع التجارة والخدمات التجارية. 4- قطاع …
المادة 6
المادة 6 - مع مراعاة احكام المادة -5- من هذا النظام للمستثمر غير الاردني شراء الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بالعملة الاردنية على ان تكون محولة عن عملة اجنبية قابلة للتحويل، ولا يجوز ان تزيد الملكية غير الاردنية في …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.