التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 1 لسنة 1996

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4095، ص 228
نُشر
16 كانون الثاني 1996
المواد
7
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 228)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار غير ساري

رقم 1 لسنة 1996 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 228، نُشر في 16 كانون الثاني 1996

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199620002005201020152020اليوم
1997
1997بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظا م تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 15 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظا م تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 15 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 39 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير : وزير الصناعة والتجارة. القانون : قانون تشجيع الاستثمار المعمول به.

المادة 3

المادة 3 - مع مراعاة احكام المادة -6- من هذا النظام وباستثناء المشاريع والقطاعات والنشاطات الواردة في المادة - 5- منه يجوز لاي مستثمر غير اردني ان يتملك كامل اي مشروع او نشاط اقتصادي اخر في الممكلة او اي جزء منه.

المادة 4

المادة 4 - أ- يجب على اي مستثمر غير اردني ان يحول الى المملكة ر أسماله النقدي او قيمة حصته او مقدار مساهمته في المشروع بعملة اجنبية قابلة للتحويل قبل اتمام اجراءات تسجيل الملكية. ب- ويجوز لغير الاردني الراغب في الاستثمار في اي مشروع في …

المادة 5

المادة 5 - أ- يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يزيد على (50 % ) في اي مشروع او نشاط اقتصادي في القطاعات التالية:- 1- قطاعي وسائط النقل البري والنقل الجوي. 2- قطاع المقاولات الانشائية. 3- قطاع التجارة والخدمات التجارية. 4- قطاع …

المادة 6

المادة 6 - مع مراعاة احكام المادة -5- من هذا النظام للمستثمر غير الاردني شراء الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي بالعملة الاردنية على ان تكون محولة عن عملة اجنبية قابلة للتحويل، ولا يجوز ان تزيد الملكية غير الاردنية في …

المادة 7

المادة 7 - للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه او يخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية