الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 22816 كانون الثاني 1996
المادة 5 -
أ- يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يزيد على (50 % ) في اي مشروع او نشاط اقتصادي في القطاعات التالية:-
1- قطاعي وسائط النقل البري والنقل الجوي.
2- قطاع المقاولات الانشائية.
3- قطاع التجارة والخدمات التجارية.
4- قطاع البنوك والتأمين.
5- قطاع الاتصالات.
6- قطاع التعدين.
7- قطاع المنتوجات الزراعية.
8- الاستثمار في سوق عمان المالي على ان تراعى في ذلك احكام المادة -6- من هذا النظام.
ب- للوزير وبالتنسيق مع الجهة المختصة اصدار التعليمات الخاصة لتوضيح المشاريع والنشاطات الواردة في هذه المادة وتصنيفها.