الجريدة الرسميةالعدد 4095ص 22816 كانون الثاني 1996
المادة 4 -
أ- يجب على اي مستثمر غير اردني ان يحول الى المملكة ر أسماله النقدي او قيمة حصته او مقدار مساهمته في المشروع بعملة
اجنبية قابلة للتحويل قبل اتمام اجراءات تسجيل الملكية.
ب- ويجوز لغير الاردني الراغب في الاستثمار في اي مشروع في المملكة ان يشترك فيه عن طريق رسملة دينه على المشروع نفسه
ويشتر ط في ذلك ان يبرز ما يثبت ادخال الدين اصلا بعملة اجنبية قابلة للتحويل عن طريق بنك او شركة مالية مرخصة في
المملكة او عن طريق اثبات ادخال اي نوع اخر من انواع رأس المال الاجنبي المعرف في المادة - 5- من القانون.