المادة 11- يرأس وزير الداخلية اجتماعا للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، لاستعراض الحالة العامة في محافظاتهم
ودراسة القضايا العامة في المملكة او في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريرا عن ذلك الاجتماع الى رئيس الوزراء تمهيدا
لعرضه على مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 4109)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.