التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 776
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 77616 شباط 1987

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الامين العام وعضوية المستشارين والمديرين في مركز الوزارة وثلاث اشخاص يختارهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج جهاز الوزارة لمدة ثلاث سنوات. ب- تمارس اللجنة الاختصاصات التالية وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير:- 1- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق اهداف رعاية الشباب. 2- دراسة الهيكل التنظيمي للوزراة واسلوب تطويره. 3- التوصية بانشاء مديريات لرعاية الشباب في المحافظات. 4- اي موضوع آخر يحيله الوزير اليها لدراسته. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجج الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

الإحالة

المادة 6 من تنظيم وادراة وزارة الشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (10) من قانون رعاية الشباب رقم ( 8 ) لسنة 1987 رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية