التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1770
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 177016 آذار 1975

يستوفى بدل خدمات اضافي مقدراه خسمة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة، مهما كانت الجهة التي تملكها اذا وجدت تسير على شكبة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى هذا البدل مرة واحدة عن كل سفرة تقوم بها السيارة الشاحنة داخل المملكة.

الإحالة

المادة 5 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية