التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4359، ص 2322
نُشر
1 تموز 1999
المواد
17
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2322)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات ساري

رقم 36 لسنة 1999 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2322، نُشر في 1 تموز 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2009
2009بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم 38 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم 38 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى رقم 83 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر ى رقم 115 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (42)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرة (ج) من المادة (5) والفقرتين (أ،ب) من المادة (12) من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (36) لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس :مجلس الامانة. الامين:امين عمان. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي …

المادة 3

المادة 3- يؤسس بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان) يهدف الى تقديم العون المالي الى المشتركين او ورثتهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع موظفي الامانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ، ولا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق.

المادة 5

المادة 5- أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا. ب- لا ترد المبالغ المقتطعة او اي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير الحالات …

المادة 6

المادة 6- تتكون موارد الصندوق مما يلي: - أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام. ب- مساهمة الامانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين. ج- اي هبات او اعانات او تبرعات يقرر المجلس قبولها، على ان يوافق مجلس …

المادة 7

المادة 7- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من: - 1- مساعد الوكيل الذي يسميه الامين. 2- امين سر المجلس. 3- مدير الدائرة القانونية. 4- مدير الدائرة المالية. 5- مدير دائرة شؤون الموظفين. 6- رئيس نادي موظفين …

المادة 8

المادة 8- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد اوجه استثمار امواله وعرضها على المجلس لاقرارها. ب- اعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لاقرارها. ج- تعيين …

المادة 9

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب- تصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 10

أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في اي من الحالات التالية: - 1-ثلاثمائة دينار في حال وفاة احد والديه 0 2-الف دينار في حال وفاة زوجه او احد اولاده 0 ب- تصرف المبالغ المحددة اعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة.

المادة 11

أ- 1- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب اصابته بعجز كلي دائم، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار، اما اذا انتهت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه، في كلتا …

المادة 12

اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يستحق تعويضاً على النحو التالي:- أ- راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الاولى من اشتراكه في الصندوق، ومايتين وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في …

المادة 13

المادة 13- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- اذا اعيد المشترك للخدمة في الامانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق.

المادة 15

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة رقم (67) لسنة 1975 مشتركين حكما في الصندوق المنشأ بموجب هذا النظام، وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق. ب- تؤول جميع موجودات الصندوق …

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى (نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة) رقم (67) لسنة 1975.

اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية