التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3965، ص 3297
نُشر
2 أيار 1994
المواد
4
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3297)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس ساري

رقم 49 لسنة 1996 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3297، نُشر في 2 أيار 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199620002005201020152020اليوم
1996
1996سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام علامة الجودة (تصحيح خطأ) رقم 802 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام علامة الجودة (تصحيح خطأ) رقم 802 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علامة الجودة لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر العلامة المرفقة بهذا النظام -علامة الجودة- وتكون جزءا منه وتتضمن العلامة الاحرف م ، ق،أ- باللغة العربية والحرفين (JS ) باللغة الانجليزية ويعني هذان الرمزان مواصفة قياسية اردنية.

المادة 3

المادة 3- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بمنح علامة الجودة بما في ذلك تحديد بدل الاجور اللازمة للتحقق من شروط منح هذه العلامة ومتطلباتها

المادة 4

المادة 4- يلغى - نظام علامة الجودة - رقم (75) لسنة -1980 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.

اسأل مساعدك عن نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية