نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 3965، ص 3297
- نُشر
- 2 أيار 1994
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3297)
حياة القانون
نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس ساري
رقم 49 لسنة 1996 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3297، نُشر في 2 أيار 1994
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1996 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام علامة الجودة (تصحيح خطأ) رقم 802 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام علامة الجودة (تصحيح خطأ) رقم 802 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يلغى - نظام علامة الجودة - رقم (75) لسنة -1980 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.
اسأل مساعدك عن نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.