التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 210
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2101 آذار 1971

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الصندوق: صندوق معالجة قصور الكلى المنشأ بمقتضى هذا النظام. المريض: الشخص الاردني المصاب بقصور في وظائف الكلي المعالجة: تنقية دم المريض بواسطة جهاز الكلية الاصطناعية أو النفاذ الخلبي وكذلك القيام بالاجراءات الطبية الاخرى التي لها علاقة بمرضه بما في ذلك العمليات الجراحية والفحوصات المخبرية والشعاعية والادوية والمبيت في المستشفى أو في أي مؤسسة طبية أخرى يعينها الوزير في القطاعين العام والخاص.

الإحالة

المادة 2 من نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية