التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 210
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2101 آذار 1971

أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية: 1- دراسة التقرير الطبي المتعلق بحالة المريض. 2- تقدير نفقات معالجة المريض في ضوء الدراسة التي اجريت عن حالته الاجتماعية وتحديد نسبة مساهمة الصندوق في تلك المعالجة. 3- اعداد الدراسات والاحصائيات عن مرضى الكلى في المملكة وتنظيم وحفظ السجلات المتعلقة بهم. 4- المساهمة في اعداد مشروع موازنة الصندوق. 5- تقديم اية اقتراحات للوزير لتوفير افضل وسائل المعالجة وتحديثها. ب- للوزير تشكيل هيئة استشارية تمثل فيها الوزارة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ونقابة الاطباء الاردنية وجمعية اصدقاء مرضى الكلى ، تكون من مهمتها العمل على تنمية موارد الصندوق وتقديم المشورة للوزير حول افضل وسائل المعالجة والعمل على توعية وارشاد المواطنين من خلال التثقيف الصحي بأسباب واخطار امراض الكلى.

الإحالة

المادة 4 من نظام معالجة قصور الكلى /صادر بمقتضى المادتين (3) و ( 80 ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 11 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 210)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية