الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977
أ) يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والاولى بقرار من رئيس الوزراء بناءا على تنسيب المجلس.
ب) يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الثانية والثالثة بقرار من المجلس بناءا على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام.
ج) يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
د) يعين الموظفون بعقود ممن تزيد رواتبهم الاساسية عن مائة دينار بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس واما الموظفون
بعقود الذين لا تزيد رواتبهم الاساسية عن مائة دينار فيعينون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من اللجنة.
هـ) يعين الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.